مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 34 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 84 من 395

بعد وضعه واستلحق الثاني أو ترك نفيه لحق به وإن كانت قد بانت منه باللعان ، لإمكان وطئه بعد وضع الأول قبل اللعان ، ولو لاعنها قبل وضع الأول فأتت بآخر بعد ستة أشهر ففي القواعد لم يلحقه الثاني ، لأنها بانت باللعان وانقضت عدتها بوضع الأول ، أي فلا يمكنه وطؤها بالنكاح بعده ، وفي كشف اللثام « وذكر انقضاء العدة لتأكيد الحجة ، وإلا فليست هذه العدة إلا كعدة الطلاق البائن.

ولو مات أحد التوأمين قبل اللعان لنفيهما فله أن يلاعن لنفيهما ، لإطلاق أدلته ، وللعامة قول بأنه لا لعان لنفي نسب الميت ، وأنه إذا لم يصح نفيه لم يصح نفي الحي إذا كانا من حمل واحد.

هذا وقد تقدم بعض الكلام في كتاب الطلاق في التوأمين وكيفية تولدهما بالنسبة إلى الحكم بكونهما حملا واحدا أو حملا متعددا بالتولد لدون الستة أشهر والأزيد ، فلاحظ وتأمل ، والله العالم بحقيقة الحال.

الصفحة 84 من 395