مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 34 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 80 من 395

المسألة التاسعة :

لو شهد أربعة والزوج أحدهم فيه روايتان : إحداهما ترجم المرأة وهي‌ رواية إبراهيم بن نعيم (1) عن الصادق 7 سأله « عن أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها ، قال : تجوز شهادتهم » مؤيدة بعدم الفرق بين الزوج وغيره في قبول شهادته للمرأة وعليها ، بل لعل الزوج أولى بالقبول ، لهتك عرضه ، فيندرج فيما دل (2) على ثبوت الزنا بشهادة الأربع ، بل وبقوله تعالى (3) : ( وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلاّ أَنْفُسُهُمْ ) فإنه مشعر بأنه نفسه شاهد أيضا لو حصل معه تمام العدد وصدق الشهداء على الثلاثة ، على أن المقام من الحسب التي لا يدعى فيها خاص ، كما حرر في محله ، وبغير ذلك من قوله تعالى (4) ( وَاللاّتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ ) الشامل للزوج وغيره ، بناء على أن الخطاب للحكام ونحوه.

والأخرى تحد الشهود الثلاثة ويلاعن الزوج وهي‌ رواية زرارة (5) عن أحدهما 8 « في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها ، قال : يلاعن ويجلد الآخرون » مؤيدة بظاهر قوله تعالى (6) ( لَوْ لا جاؤُ عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ ) بناء على رجوع الضمير فيها إلى القاذفين ومنهم الزوج ، فإنه لا يقال :

__________________

(1) الوسائل الباب 12 من كتاب اللعان الحديث 1.

(2) الوسائل الباب 12 من أبواب حد الزنا من كتاب الحدود.

(3) سورة النور : 24 الآية 6.

(4) سورة النساء : 4 الآية 15.

(5) الوسائل الباب 12 من كتاب اللعان الحديث 2.

(6) سورة النور : 24 الآية 13.

الصفحة 80 من 395