مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 34 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 72 من 395

وإلا فلا ، لأنه خلاف مدلول اللفظ ، فلا يكفي في نفيه مجرد الاحتمال ». ولا يخفى عليك ما فيه ضرورة أن المفروض مما نفاه ، إذ دعوى أنه غير مناف للظاهر كما ترى.

نعم قد يقال : إن هذا بمنزلة إنشاء القذف الجديد الذي صرح في القواعد وغيرها أن له اللعان به ، ويسقط الحد عنه وإن كانت صادقة في دعواها ، لأن من كرر قذف امرأته كفاه لعان واحد.

ولعل إطلاق المصنف منزل على الإنكار المقتضي لبراءتها ، فإنه حينئذ لا يصح له اللعان المنافي لما اعترف به من عفتها ، بل ليس له أن يقيم البينة والحال هذه ، لأنه كذب الشهود باعترافه ببراءتها ، بل ليس له إنشاء قذف جديد لذلك أيضا ، نعم لو مضت مدة يمكن زناها فيها صح منه اللعان حينئذ به ، لكن في سقوط حد القذف الذي قامت به البينة وجهان ، من أن قوله : « ما زنيت » يمنع من صرفه إلى الأول ، ومن إطلاق سقوط الحد باللعان الواحد القذف المتعدد وإن كان الأقوى الأول.

الصفحة 72 من 395