الركن الرابع
في كيفية اللعان
ولا يصح إلا عند الحاكم أو منصوبه لذلك كما صرح به جماعة ، بل عن موضع من المبسوط « لا يصح إلا عند الحاكم أو خليفته إجماعا » وعن موضع آخر « اللعان لا يصح إلا عند الحاكم أو من يقوم مقامه من خلفائه » ولعله لأنه شهادة أو يمين لا يسجل بهما إلا الحاكم ، وإليه يرجع ما قيل من أنه حكم شرعي يتعلق به كيفيات وأحكام وهيئات ، فيناط بالإمام وخليفته ، لأنه المنصوب لذلك ، ومن أن الحد يقيمه الحاكم فكذا ما يدرؤه.
وفي صحيح ابن مسلم (1) سأل الباقر 7 « عن الملاعن والملاعنة كيف يصنعان؟ قال : يجلس الامام مستدبر القبلة ».
وصحيح البزنطي وحسنه (2) سأل الرضا 7 « كيف الملاعنة؟ فقال : يقعد الامام ويجعل ظهره إلى القبلة ، ويجعل الرجل عن يمينه والمرأة عن يساره » الحديث.
وفي المرسل (3) عن الصادق 7 « واللعان أن يقول الرجل لامرأته عند الوالي : إني رأيت رجلا مكان مجلسي منها ، أو ينتفي من ولدها ، فيقول : ليس مني ، فإذا فعل ذلك تلاعنا عند الوالي ».
__________________
(1) الوسائل الباب 1 من كتاب اللعان الحديث 4.
(2) الوسائل الباب 1 من كتاب اللعان الحديث 5.
(3) المستدرك الباب 4 من كتاب اللعان الحديث 3.




