مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 34 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 44 من 395

الله 6 الولد للفراش وللعاهر الحجر » وخبر الحسن الصيقل (1) عن أبي عبد الله 7 « سمعته يقول وسئل عن رجل اشترى جارية ثم وقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها ، قال : ما صنع!! يستغفر الله ولا يعود ، قلت : فإنه باعها من رجل آخر ولم يستبرئ رحمها ثم باعها الثاني من رجل آخر ولم يستبرئ رحمها فاستبان حملها عند الثالث ، فقال أبو عبد الله 7 : الولد للفراش وللعاهر الحجر » ونحوه‌ خبره الآخر (2) إلا أنه قال : « قال أبو عبد الله 7 : الولد للذي عنده الجارية وليصبر ، لقول رسول الله 6 : الولد للفراش وللعاهر الحجر ».

و ( منها ) خبر علي بن جعفر (3) عن أخيه موسى 7 « سألته عن رجل وطأ جارية فباعها قبل أن تحيض فوطأها الذي اشتراها في ذلك الطهر فولدت له لمن الولد؟ قال : الولد للذي عنده وليصبر ، لقول رسول الله 6 : الولد للفراش وللعاهر الحجر » إلى غير ذلك من النصوص الموافقة لفتواهم في بحث لحوق الأولاد أنه متى وطأ الأمة مولاها ألحق به الولد ، ولزمه الإقرار به إلا مع العلم بانتفائه منه.

ولكن قد يقال إن النصوص المزبورة موافقة لما رواه‌ العامة عن النبي 6 (4) « أنه تنازع إليه سعد وعبد بن زمعة عام الفتح في ولد ولده زمعة ، وكان زمعة قد مات ، فقال سعد ، : يا رسول الله 6 إن أخي كان قد عهد إلى فيه ، وذكر أنه ألم بها في الجاهلية ، وقال عبد هو أخي وابن وليدة أبي ، ولد على فراشه ، فقال رسول الله 6 : يا عبد بن زمعة هو لك ، الولد للفراش وللعاهر الحجر » فيمكن أن يكون النصوص المزبورة للتقية ، خصوصا بعد أن لم يكن في مفروض بعضها عاهر ،

__________________

(1) الوسائل الباب 58 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 2.

(2) الوسائل الباب 58 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 3.

(3) الوسائل الباب 58 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 7.

(4) سنن البيهقي ج 7 ص 412.

الصفحة 44 من 395