كان يبعثها في حوائجه وأنها حبلت ، وأنه بلغه عنها فساد ، فقال أبو عبد الله : إذا ولدت أمسك الولد ولا يبيعه ، ويجعل له نصيبا في داره ، قال : فقيل له : رجل يطأ جارية له وأنه لم يكن يبعثها في حوائجه وأنه اتهمها وحبلت ، فقال : إذا هي ولدت أمسك الولد ولا يبيعه ، ويجعل له نصيبا من داره وماله ، وليست هذه مثل تلك ».
والمرسل عن عبد الحميد بن إسماعيل (1) « سألت أبا عبد الله 7 عن رجل كانت له جارية يطئها وهي تخرج فحبلت ، فخشي أن لا يكون منه كيف يصنع؟ أيبيع الجارية والولد؟ قال : يبيع الجارية ولا يبيع الولد ، ولا يورث من ميراثه شيئا ».
وصحيح سعيد بن يسار (2) سأل الكاظم 7 « عن الجارية تكون للرجل يطيف بها وهي تخرج فتعلق ، قال : أيتهمها الرجل أو يتهمها أهله؟ قلت : أما ظاهرة فلا ، قال : إذا لزمه الولد ».
وسأل الصادق 7 في حديث آخر (3) « عن رجل وقع على جارية له تذهب وتجيء وقد عزل عنها ، ولم يكن منه إليها ما تقول في الولد؟ قال : أرى أن لا يباع هذا يا سعيد ، قال : وسألت أبا الحسن 7 ، قال : أيتهمها؟ قلت : أما تهمة ظاهرة فلا ، قال : يتهمها أهله؟ فقلت : أما شيء ظاهر فلا ، فقال : كيف تستطيع أن لا يلزمك الولد؟ » المشعران بعدم لحوق الولد مع التهمة.
وخبر محمد بن إسماعيل الخطاب (4) « كتب إليه يسأله عن ابن عم له كانت
__________________
(1) الوسائل الباب 56 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 4.
(2) الوسائل الباب 56 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 2.
(3) الوسائل الباب 56 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 5.
(4) الوسائل الباب 55 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 4 عن جعفر ابن محمد بن إسماعيل بن الخطاب كما في الاستبصار ج 3 ص 367 والتهذيب ج 8 ص 180 وفي الجميع « أو فيه مشابهة منك فلا تبعهما » كما ذكرها ( قده ) كذلك في ج 31 التعليقة الثانية من ص (246).




