مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 34 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 390 من 395

العنوان

الصفحة

العنوان

الصفحة

المعتبر فيه الاسلام والملك

110

الثامنة :

لو شرط المعتق على المعتق شرطا سائغا لزم الوفاء به

116

من اشترى أمة نسيئة فأعتقها وتزوجها

144

لو شرط اعادته في الرق إن خالف أعيد

120

التاسعة :

ويلحق بهذا الفصل مسائل :

إذا أوصى بعتق عبد فخرج من الثلث

144

الأولى :

العاشرة :

لو نذر عتق أول مملوك يملكه فملك جماعة

125

إذا أعتق مملوكه عن غيره باذنه

147

الثانية :

الحادية عشرة :

لو نذر عتق أول ما تلده فولدت توأمين

127

العتق في مرض الموت يمضى من الثلث

148

الثالثة :

تفريعان : الأول ، والثاني

149

لو كان له مماليك فأعتق بعضهم

128

في العتق بالسراية وفروعه

152

الرابعة :

في العتق بالملك

185

لو نذر عتق أمته إن وطأها

131

فرعان بل فروع

187

الخامسة :

في العتق بالعوارض

189

لو نذر عتق كل عبد قديم

133

كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد

السادسة :

في التدبير وبيان معناه

194

من أعتق وله مال فماله لمولاه

136

السابعة :

إذا أعتق ثلث عبيده

139

الصفحة 390 من 395