مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 34 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 389 من 395

العنوان

الصفحة

العنوان

الصفحة

الرابعة :

لو ولدت توأمين بينهما أقل من ستة أشهر

84

إذا قذف امرأته برجل على وجه نسبهما إلى الزنا

74

كتاب العتق

الخامسة :

في معنى العتق لغة وشرعا وفي فضله

86

إذا قذفها فأقرت قبل اللعان

75

في اختصاص الرق بأهل الحرب

89

السادسة :

في من أقر على نفسه بالرق

90

إذا قذفها وادعى انها اعترفت فأنكرت

76

في من اشترى من حربي أحد ذوى أرحامه

92

السابعة : إذا قذفها فماتت قبل اللعان

77

في إزالة الرق

95

الثامنة :

في العتق وصيغته

95

إذا قذفها فلم يلاعن فحد ثم قذفها به

79

في عدم اشتراط تعيين المعتق

102

التاسعة :

في شروط المعتق بالكسر وان المعتبر فيه البلوغ وكمال العقل والاختيار والقصد والقربة وكونه غير محجور عليه

105

لو شهد أربعة والزوج أحدهم

81

في عتق من بلغ عشرا وصدقته تردد

106

العاشرة :

في شروط المعتق بالفتح وأن

إذا أخل أحد الزوجين بشئ من ألفاظ اللعان

83

الحادية عشرة :

فرقة اللعان فسخ وليس طلاقا

83

الثانية عشرة :

الصفحة 389 من 395