العنوان | الصفحة | العنوان | الصفحة |
عاقلا ، والكلام في لعان الكافر والمملوك | 23 | اشتمال اللعان على واجب ومندوب | 56 |
في لعان الأخرس | 25 | في أحكام اللعان وتشتمل على مسائل | |
في الملاعنة وشروطها | الأولى : | ||
يعتبر فيها البلوغ وكمال العقل والسلامة من الصمم والخرس | 30 | يتعلق بالقذف وجوب الحد في حق الرجل وبلعانه سقوط الحد في حقه ووجوب الحد في حق الامرأة ومع لعانهما ثبوت أحكام أربعة : سقوط الحدين. وانتفاء الولد عن الرجل دون المرأة ، وزوال الفراش ، والتحريم المؤبد | 65 |
ويعتبر أيضا أن تكون منكوحة بالعقد الدائم | 33 | في فروع المسألة | 67 |
في اعتبار الدخول بها خلاف | 34 | الثانية : | |
في ثبوت اللعان وعدمه بين الحر والمملوكة | 36 | لو انقطع كلامه بعد القذف وقبل اللعان صار كالأخرس | 71 |
في صحة لعان الحامل ولا يقام الحد إلا بعد الوضع | 38 | الثالثة : | |
في عدم صيرورة الأمة فراشا بالملك | 39 | إذا ادعت انه قذفها بما يوجب اللعان وأنكر | 72 |
الكلام في صيرورة الأمة فراشا بالوطء | 41 | ||
في كيفية اللعان | |||
في عدم صحة اللعان إلا عند الحاكم أو منصوبه لذلك | 53 | ||
في صورة اللعان | 55 |




