مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 34 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 385 من 395

المسألة التاسعة :

لو باعها مولاها لم يقع موقوفا بل باطلا ، فلو مات الولد لم ينتقل إلى المشتري ولو كان بعد البيع بلا فصل.

المسألة العاشرة :

لا يبطل الاستيلاد بقتلها مولاها عمدا إذا عفي الورثة.

الحادية عشر :

للمولى أرش جناية الأجنبي عليها كغيرها من مماليكه ، فان كونها أم ولد لا يخرجها عن ذلك ، وله ضمان قيمتها على من غصبها.

الثانية عشر :

لو شهد اثنان على إقراره بالاستيلاد وحكم به ثم رجعا غرما له قيمة الولد إن كذبهما في نسبه ، ولا يغرمان في الحال قيمة الجارية ، لأنهما إنما أزالا سلطنة البيع ولا قيمة له مع احتمال ضمان الأرش للتعيب ، بل ولا بعد الموت ، لأنها‌

__________________

الأخ الشيخ محمد القوچاني لمشاركته في إنجاز العمل ، وأسأل عز وجل أن يوفقنا لإتمام

الصفحة 385 من 395