مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 34 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 384 من 395

المسألة السادسة :

لا يجري حكم الاستيلاد إلى الأولاد للأصل وغيره ، فلو تزوجت بعبد أو حر شرطت رقية أولاده كان أولادها منه عبيدا يجوز بيعهم في حياة المولى وبعد وفاته.

المسألة السابعة :

لو ماتت أم الولد قبل أن يفديها السيد لم يجب على المولى شي‌ء ، للأصل بعد تعلق الجناية برقبتها ، ولو نقصت قيمتها وأراد الفداء ففي القواعد : « فداها بقيمتها يوم الفداء ، ولو زادت زاد الفداء ، ويجب قيمتها معيبة بعيب الاستيلاد ».

المسألة الثامنة :

لو كسبت بعد جنايتها شيئا فهو لمولاها دون المجني عليه ، نعم لو كسبت بعد الدفع فهو للمجني عليه ، فلو اختلفا قدم قول المجني عليه ، ولو أتلفها سيدها فعليه قيمتها ، وكذا لو عيبها فعليه الأرش.

__________________

بجوار سيد الأوصياء أمير المؤمنين عليه آلاف التحية والثناء ، وأقدم شكري المتواصل إلى العلامة

الصفحة 384 من 395