مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 34 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 381 من 395

السابق بالياء ، والذي رأيناه بالتاء المثناة من فوق ، بل في الرياض هو كذلك في النسخة الصحيحة المضبوطة ، والله العالم.

المسألة الثالثة :

إذا أوصى لأم ولده صح بلا خلاف ولا إشكال ، ولكن قيل والقائل جماعة تعتق من نصيب ولدها وتعطى الوصية ، وقيل والقائل جماعة تعتق من الوصية ، فإن فضل منها شي‌ء عتقت من نصيب ولدها وهو أشبه عند المصنف ، وقيل كما عن الإسكافي بالتخيير بينهما ، وقيل كما عن الصدوق تعتق من ثلث الميت غير ما أوصى به ، وقد أشبعنا الكلام في المسألة في كتاب الوصايا وقلنا : إن الأقوى الأول ، فلاحظ وتأمل ، والله العالم.

المسألة الرابعة :

إذا جنت أم الولد خطأ تعلقت الجناية برقبتها كغيرها من المملوك ، لإطلاق الأدلة وشدة الأمر في الجناية وللمولى فكها ، وبكم يفكها؟ قيل والقائل الشيخ في محكي المبسوط : يفكها بأقل الأمرين من أرش الجناية وقيمتها ، لأن الأقل إن كان هو الأرش فظاهر ، وإن كان القيمة فهي بدل العين تقوم مقامها ، والجاني لا يجني على أكثر من نفسه ، والمولى لا يعقل مملوكه.

وقيل والقائل الشيخ أيضا بأرش الجناية بالغا ما بلغ ، لإطلاق الأدلة. وهو الأشبه عند المصنف نحو ما سمعته في المكاتب إلا أن الأقوى خلافه كما عرفت ، وإن شاء دفعها إلى المجني عليه.

الصفحة 381 من 395