مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 34 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 379 من 395

نعم لو لم يكن له سواها تركة وكان له ورثة متعددون أعتق نصيب ولدها منها لقاعدة القريب وسعت في الباقي في المشهور. لما سمعته سابقا في كل من تحرر بعضه ، ولا تقوم على ولدها إن كان له مال غيرها ، لأن انعتاقها عليه قهري ، وقد عرفت في كتاب العتق عدم السراية ، مضافا إلى ظهور نصوص (1) المقام في انعتاقها عليه من خصوص النصيب لا من غيره ، وإلى خصوص‌ مقطوع يونس (2) « في أم ولد إلى أن قال : فان كان لها ولد وليس على الميت دين فهي للولد ، وإذا ملكها الولد فقد عتقت بملك ولدها لها ، وإن كانت بين شركاء فقد عتقت من نصيب ولدها ، وتستسعى في بقية ثمنها » خلافا للمبسوط والإسكافي على ما حكي عنهما ، فحكما بالسراية عليه ، للنبوي (3) « من ملك ذا رحم فهو حر » وهو مع قصوره عن المعارضة لما عرفت من وجوه ظاهر في من ملكه بأجمعه لا بعضه كما في المقام.

ولكن في رواية أبي بصير (4) عن الصادق 7 تقوم على ولدها إن كان موسرا‌ قال : « سألت أبا عبد الله 7 عن رجل اشترى جارية فولدت منه ولدا فمات ، قال : إن شاء أن يبيعها باعها ، وإن مات مولاها وعليه دين قومت على ابنها فان كان ابنها صغيرا انتظر به حتى يكبر ، ثم يجبر على قيمتها ، وإن مات ابنها قبل امه بيعت في ميراث الورثة إن شاء الورثة ».

وهي وإن كانت موثقة إلا أنها مهجورة لم يحك العمل بها إلا عن الشيخ في النهاية التي هي متون أخبار ، وقد رجع عنها على ما قيل في غيرها ، وفي‌

__________________

(1) الوسائل الباب 6 من أبواب الاستيلاد.

(2) الوسائل الباب 5 من أبواب الاستيلاد الحديث 3.

(3) المستدرك الباب 12 من كتاب العتق الحديث 1.

(4) الاستبصار ج 4 ص 14 الرقم 41.

الصفحة 379 من 395