مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 34 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 37 من 395

أو غير ذلك ، خصوصا بعد اشتمال جملة من النصوص (1) المزبورة على نفي اللعان أيضا في صورة العكس التي قد نفي الخلاف في المسالك عن ثبوت اللعان فيها ، فما عن المفيد حينئذ من عدم اللعان في الفرض واضح الضعف ، كالاستدلال له بأن اللعان شهادة والمملوكة ليست من أهل الشهادة الذي قد عرفت ما فيه سابقا من أنه يمين لا شهادة حقيقة ، وإلا لاتجه المنع أيضا في صورة العكس التي لا خلاف في ثبوت اللعان فيها.

وأضعف من ذلك ما قال ه‍ ثالث وهو ابن إدريس ، بل حكى عن الاستبصار والمراسم من التفصيل بثبوته بنفي الولد دون القذف محتجا بأن قذف المملوكة لا يوجب الحد ، فلا يتوقف نفيه على اللعان ، بخلاف نفي الولد إذا كانت زوجة ، وبأن اللعان حكم شرعي يقتصر فيه على المتيقن ، إذ هو كالاجتهاد في مقابل النص ، والإطلاق كتابا (2) وسنة (3) وعدم الحد على قذفها لا ينافي مشروعية اللعان بإطلاق الأدلة وخصوصا لنفى التعزير الثابت بقذف الأمة.

ومن ذلك يعلم أيضا عدم اشتراط إسلامها ، لإطلاق الأدلة وخصوص ما سمعته من النصوص التي لا يكافؤها غيرها ، خلافا للمحكي عن جماعة منهم ابن الجنيد من عدم ملاعنة الكافرة للمسلم ، لنحو ما سمعته في اشتراط الحرية من بعض النصوص والاعتبار التي قد عرفت الحال فيها ، ولعله لوضوح ضعفه أهمل المصنف ذكر الخلاف هنا ، وإن ذكره في الملاعن ، أو أنه اتكل على ذكره هناك.

ويصح لعان الحامل وفاقا للمشهور ، بل عن الخلاف الإجماع ، للعموم‌

__________________

(1) الوسائل الباب 5 من كتاب اللعان الحديث 12 و 13 والمستدرك الباب 5 منه الحديث 6.

(2) سورة النور : 24 الآية 6.

(3) الوسائل الباب 5 من كتاب اللعان.

الصفحة 37 من 395