مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 34 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 368 من 395

المسألة السادسة :

إذا أوصى بعتق المكاتب أو أعتقه فمات وليس له سواه ولم يحل مال الكتابة يعتق ثلثه معجلا عندنا ، لوجوب المبادرة إلى تنفيذ الوصية وحينئذ ف لا ينتظر بعتق الثلث حلول الكتابة خلافا لبعض الشافعية ، فاعتبر في عتق الثلث وصول الثلثين إلى الوارث ، لأن نفوذ الوصية مشروط بكون ضعفها في يد الوارث ، ولما لم يرجع هنا إليه ثلثا العبد ولا مقداره من المال لم يحكم بنفوذ العتق في الثلث ، وهو واضح الضعف. وذلك لأنه قد انتقل إليهم ثلثا المكاتب في مقابل الثلث وإن كان انتقاله إليه على وجه إن أدى حصل لهم أي الورثة ثلثا المال وإن عجز استرقوا ثلثيه استرقاق مكاتبة وحينئذ ف يبقى ثلثاه مكاتبا يتحرر عند أداء ما عليه كما هو واضح ومنعه من التصرف فيه قبل استقرار أحد الأمرين مع نفوذ الوصية بغير مانع لا ينافي صدق وصول الضعف إلى الوارث ، والله العالم.

الصفحة 368 من 395