مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 34 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 36 من 395

الصادق 7 « سأل هل يكون بين الحر والمملوك لعان؟ فقال : نعم ، وبين المملوك والحرة ، وبين العبد والأمة ، وبين المسلم واليهودية والنصرانية » وصحيح ابن مسلم (1) سأل الباقر 7 « عن الحر يلاعن المملوكة ، قال : نعم إذا كان مولاها الذي زوجها إياه » وحسن الحلبي أو صحيحه (2) عن الصادق 7 في حديث « سألته عن الحر تحته أمة فيقذفها ، قال : يلاعنها » وخبر حريز (3) عنه 7 أيضا « بين الحر والأمة والمسلم والذمية لعان » وخبر محمد (4) عن أحدهما 8 « سألته عن الحر يلاعن المملوكة ، قال : نعم » وخبر هشام بن سالم (5) « سألته عن المرأة الحرة يقذفها زوجها وهو مملوك والحر تكون تحته المملوكة فيقذفها ، قال : يلاعنها » إلى غير ذلك من النصوص المتعاضدة المعتبرة ولو بالانجبار.

ولكن مع ذلك فيه رواية بالمنع هي‌ صحيحة ابن سنان (6) عن أبي عبد الله 7 « لا يلاعن الحر الأمة ولا الذمية ولا التي يتمتع بها » ورواية علي بن جعفر (7) عن أخيه موسى « سألته عن رجل مسلم تحته يهودية أو نصرانية أو أمة ينفي ولدها وقذفها هل عليه لعان؟ قال : لا » ورواية السكوني (8) المتقدمة سابقا عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي « ليس بين خمس من النساء وأزواجهن لعان وعد منهن الأمة تحت الحر فيقذفها » ورواية الحسين ابن علوان (9) المروية عن قرب الاسناد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي : « أربعة ليس بينهم لعان ، ليس بين الحر والمملوكة » الحديث.

لكنها قاصرة عن المعارضة سندا وعددا واعتضادا فلا بأس بحملها على الموطوءة بملك اليمين ، أو على التقية ، أو على ما إذا تزوجها بغير إذن مولاها‌

__________________

(1) الوسائل الباب 5 من كتاب اللعان الحديث 5.

(2) الوسائل الباب 5 من كتاب اللعان الحديث 1.

(3) الوسائل الباب 5 من كتاب اللعان الحديث 6.

(4) الوسائل الباب 5 من كتاب اللعان الحديث 8.

(5) الوسائل الباب 5 من كتاب اللعان الحديث 10.

(6) الوسائل الباب 5 من كتاب اللعان الحديث 4.

(7) الوسائل الباب 5 من كتاب اللعان الحديث 11.

(8) الوسائل الباب 5 من كتاب اللعان الحديث 12.

(9) الوسائل الباب 5 من كتاب اللعان الحديث 13.

الصفحة 36 من 395