مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 34 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 356 من 395

المكافاة وإطلاق أدلة القصاص نعم لو كان حرية الجاني أزيد لم يقتص منه لعدم المكافاة وإن كانت أقل اقتص منه لحصولها وزيادة.

ولو كانت الجناية خطأ تعلق بالعاقلة بقدر الحرية ، وبرقبته بقدر الرقية للتبعيض وللمولى ولنفسه أن يفدي نصيب الرقية بنصيبها من أرش الجناية بالغا ما بلغ أو بأقل الأمرين على الأصح سواء كانت الجناية على عبد أو على حر خلافا لما عن بعض العامة ، فجعل دية الجناية على العبد في ذمة الجاني وإن كانت خطأ.

ولو جني عليه حر أو أزيد حرية منه فلا قصاص لعدم المكافاة ، وعليه الأرش الذي هو هنا مركب من بعض دية هذه الجناية على الحر وبعض أرشها على العبد ولو كان الجاني رقا أو أقل حرية أو مساويا اقتص منه في العمد بلا خلاف ولا إشكال ، والله العالم.

الصفحة 356 من 395