مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 34 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 298 من 395

المسألة الثانية :

ليس للمكاتب بقسميه التصرف في ماله ببيع محاباة مثلا ولا هبة ولا عتق ولا إقراض ولا غيرها من التصرفات المنافية للاكتساب كالعارية والهدية ونحوها إلا بإذن مولاه ، لأنه لم يخرج بالمكاتبة عن العبودية وإنما اقتضت جواز التكسب له خاصة ، لصحيح معاوية بن وهب (1) عن الصادق 7 « في مملوك كاتب على نفسه وماله وله أمة وقد شرط عليه أن لا يتزوج فأعتق الأمة وتزوجها ، قال : لا يصح له أن يحدث فيما له إلا الأكلة من الطعام ، ونكاحه فاسد مردود ، قيل : فان سيده علم بنكاحه ولم يقل شيئا ، قال : إذا صمت حين يعلم ذلك فقد أقر ، قيل : فان المكاتب عتق أفترى أن يجدد نكاحه أو يمضي على النكاح الأول؟ قال : يمضي على نكاحه الأول » وإطلاقه كالمتن ونحوه يقتضي عدم الفرق بين المطلق والمشروط في ذلك.

لكن في‌ خبر أبي بصير (2) عن أبي عبد الله 7 « المكاتب لا يجوز له عتق ولا هبة ولا نكاح ولا شهادة ولا حج حتى يؤدي جميع ما عليه إذا كان مولاه قد شرط عليه إن عجز فهو رد في الرق » ونحوه في‌ خبره الآخر (3) عنه 7 أيضا الذي ترك فيه النكاح والشهادة والحج وزاد « ولكن يبيع ويشترى ، وإن وقع عليه دين في تجارته كان على مولاه أن يقضي عنه ، لأنه عبده » وظاهرهما اختصاص الحكم بالمشروط إلا أنى لم أجد عاملا بهما ، كصحيح الحلبي (4) عنه 7 أيضا‌

__________________

(1) ذكر صدره في الوسائل في الباب 6 من أبواب المكاتبة الحديث 1 والباب 23 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 3 وذيله في الباب 26 منها الحديث 2.

(2) الوسائل الباب 6 من أبواب المكاتبة الحديث 2.

(3) الوسائل الباب 6 من أبواب المكاتبة الحديث 3.

(4) الوسائل الباب 6 من أبواب المكاتبة الحديث 5.

الصفحة 298 من 395