مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 34 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 263 من 395

صحيحه الآخر (1) عنه 7 أيضا « في مكاتب شرط عليه إن عجز أن يرد في الرق ، قال : المسلمون عند شروطهم » وقال الصادق 7 في صحيح الحلبي (2) « في المكاتب إذ أدى بعض مكاتبته إن الناس كانوا لا يشترطون وهم اليوم يشترطون ، والمسلمون عند شروطهم ، فان كان شرط عليه إن عجز رجع ، وإن لم يشترط عليه لم يرجع » ونحوه صحيحه الآخر (3) عنه 7 أيضا‌ وفي خبره الآخر (4) عنه 7 أيضا في « المكاتب يكاتب ويشترط عليه مواليه أنه إن عجز فهو مملوك ، ولهم ما أخذوا منه ، قال : يأخذه مواليه بشرطهم » وفي خبر القاسم بن سليمان (5) عنه 7 أيضا « أن عليا 7 كان يستسعى المكاتب ، إنهم لم يكونوا يشترطون إن عجز فهو رقيق ، قال : وقال أبو عبد الله 7 : لهم شروطهم » إلى غير ذلك من النصوص التي يمر عليك بعضها.

خلافا للعامة ، فليست عندهم إلا قسما واحدا ، وهو المشروط عندنا ، فلا يعتق إلا بأداء جميع المال ، لقوله 6 (6) « المكاتب عبد ما بقي عليه درهم » المحمول على صورة الشرط ، وإليه أومئ في النصوص السابقة التي منها يعلم أيضا طرح‌ خبر جابر (7) عن أبي جعفر 7 قال : « سألته عن المكاتب يشترط عليه إن عجز فهو رد في الرق ، فعجز قبل أن يؤدى شيئا فقال أبو جعفر 7 : لا يرد في الرق حتى بمضي ثلاث سنين ، ويعتق منه بمقدار ما أدى ، فإذا أدى ضربا فليس لهم أن يردوه في الرق » أو حمله على ما لا ينافيها ، وكذا غيره.

وعلى كل حال فقد ظهر لك الفرق نصا وفتوى بين المطلقة والمشروطة بانعتاق قدر ما يؤدي في الاولى وعدمه في الثانية. وأما اشتراكهما ففي أكثر الأحكام.

بل في المسالك وغيرها ممن تأخر عنها اشتراكهما في الفسخ بالعجز أيضا‌

__________________

(1) الوسائل الباب 4 من أبواب المكاتبة الحديث 7.

(2) الوسائل الباب 4 من أبواب المكاتبة الحديث 3.

(3) الوسائل الباب 4 من أبواب المكاتبة الحديث 5.

(4) الوسائل الباب 4 من أبواب المكاتبة الحديث 6.

(5) الوسائل الباب 4 من أبواب المكاتبة الحديث 9.

(6) سنن البيهقي ج 10 ص 324.

(7) الوسائل الباب 4 من أبواب المكاتبة الحديث 14.

الصفحة 263 من 395