مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 34 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 249 من 395

ما سمعته من الحكم في الصورة الأولى ، حتى مع الإطلاق واشتباه الحال فضلا عما لو صرح بعدم إرادة الرجوع بالكتابة.

ولعله لذا كان المحكي عن ابني الجنيد والبراج ذلك ، بل سمعت اختياره في الدروس لصحيح أبي بصير (1) الذي هو « سألت أبا عبد الله 7 عن العبد والأمة يعتقان عن دبر فقال : لمولاه أن يكاتبه إن شاء » بل لعله المراد من قول علي 7 في‌ خبر وهب (2) السابق : « لا يباع المدبر إلا من نفسه » بل قد سمعت احتمال كونه المراد من النصوص (3) المجوزة لبيعه بشرط رضاه ، وحينئذ فالأقوى الجواز ، والله العالم.

ثم لا يخفى عليك أن ذلك كله في عقد الكتابة بعد التدبير ، أما لو دبره ثم قاطعه على مال ليعجل له العتق لم يكن إبطالا للتدبير قطعا لأن غايته الوعد بتعجيل العتق على تقدير فعل إذ المقاطعة غير لازمة لأحدهما ، فلا تكون منافية ، وحينئذ فالمال الذي يكتسبه العبد للمقاطعة ملك للمولى ، كما هو واضح والله العالم.

__________________

(1) الوسائل الباب 3 من أبواب التدبير الحديث 2.

(2) الوسائل الباب 4 من أبواب التدبير الحديث 2.

(3) الوسائل الباب 1 من أبواب التدبير الحديث 4 و 5 والباب 7 منها الحديث 1.

الصفحة 249 من 395