مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 34 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 227 من 395

الصحيح فيه بكونه رجوعا ، وقد عرفت تحقيقه فيما تقدم.

وكذا الكلام فيما لو ادعى المملوك التدبير وأنكر المولى فحلف إذ الحلف لم يفد الرجوع ، وإنما يؤكد الإنكار ، ويقتضي ارتفاعه ظاهرا وحينئذ لم يبطل التدبير في نفس الأمر فلو مات السيد على الحال المزبور بحيث لم يحصل منه ما يدل على الرجوع انعتق المملوك فيما بينه وبين الله تعالى شأنه.

وقد تظهر الفائدة ظاهرا لو اعترف المولى بعد الحلف بكذبه فيه ، فان جعلنا الإنكار رجوعا لم يعد باعترافه وإلا بقي بحاله ، فيثبت ظاهرا أيضا حيث يعترف به ، بل في المسالك وقد تظهر فائدته أيضا لو كان الحلف لعدم البينة ثم وجدت بعد ذلك ، وهو مبني على سماع البينة بعد اليمين ، وقد حققنا ذلك في كتاب القضاء ، والله العالم.

الصفحة 227 من 395