ثمنه أيبيعه؟ فقال : لا ، إلا أن يشترط على الذي يبيعه إياه أن يعتقه عند موته » ونحوه صحيح الحلبي (1) عن الصادق 7 الذي ينبغي حملهما على ضرب من الكراهة ، كخبر وهب (2) عن جعفر ، عن أبيه 8 « إن عليا 7 قال : لا يباع المدبر إلا من نفسه » الموافق للمحكي عن بعض العامة.
وكذا ما دل على تقييد البيع بالاحتياج أو رضا المملوك كصحيح ابن مسلم (3) « قلت لأبي جعفر 7 : رجل دبر مملوكه ثم يحتاج إلى الثمن قال : إذا احتاج إلى الثمن فهو له ، يبيع إن شاء وإن شاء أعتق ، فذلك من الثلث » وموثق إسحاق بن عمار (4) « قلت لأبي إبراهيم 7 : الرجل يعتق مملوكه عن دبر ثم يحتاج إلى ثمنه ، قال : يبيعه ، قلت : فان كان عن ثمنه غنيا قال : إن رضي المملوك فلا بأس » وصحيح جميل (5) « سألت أبا عبد الله 7 عن المدبر أيباع قال : إن احتاج صاحبه إلى ثمنه ، وقال : إذا رضي المملوك فلا بأس » وخبر أبي بصير (6) « سألت أبا عبد الله 7 عن العبد والأمة يعتقان عن دبر ، قال : لمولاه أن يكاتبه إن شاء وليس له أن يبيعه إلا أن يشاء العبد أن يبيعه قدر حياته ، وله أن يأخذ ماله إن كان له مال » لعدم قائل بمضمونها حتى من القائلين ببيع الخدمة.
وعلى كل حال فلا ينكر دلالة هذه النصوص أجمع على ناقضية بيع المدبر لتدبيره.
مضافا إلى صحيح ابن مسلم (7) « سألت أبا جعفر 7 عن رجل دبر
__________________
(1) الوسائل الباب 1 من أبواب التدبير الحديث 6 والتهذيب ج 8 ص 263 الرقم 960 والاستبصار ج 4 ص 28 الرقم 96.
(2) الوسائل الباب 4 من أبواب التدبير الحديث 2.
(3) الوسائل الباب 1 من أبواب التدبير الحديث 7.
(4) الوسائل الباب 1 من أبواب التدبير الحديث 4.
(5) الوسائل الباب 1 من أبواب التدبير الحديث 5.
(6) الوسائل الباب 3 من أبواب التدبير الحديث 2.
(7) الوسائل الباب 1 من أبواب التدبير الحديث 1.




