مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 34 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 204 من 395

فيما يأتي إنشاء الله.

وكيف كان ف لو حملت المدبرة بمملوك لمولاها سواء كان من عقد أو زنا أو شبهة كان مدبرا كأمه بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، نعم ربما توهم الإشكال في الزنا مع علمها بالتحريم ، لانتفائه عنها شرعا ، وفيه مع أن جانب المالية والحيوانية غالب في الأمة ولذا كان ولدها من الزنا لمولاها دون مولى الزنا أن الموجود في النصوص « فما ولدت فهو بمنزلتها » ولا ريب في صدق أنها ولدته وإن كان من زنا.

ففي‌ صحيح (1) يزيد عن أبي عبد الله 7 « سألته عن جارية أعتقت عن دبر من سيدها ، قال : فما ولدت فهم بمنزلتها ، وهم من ثلثه ، وإن كانوا أفضل من الثلث استسعوا في النقصان » إلى آخره ورواه‌ الصدوق مرسلا (2) وزاد « لأن الحمل حدث بعد التدبير ».

وفي‌ خبر أبي البختري المروي عن قرب الاسناد (3) عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي : قال : « ما ولدت الضعيفة المعتقة عن دبر بعد التدبير فهو بمنزلتها يرقون برقها ويعتقون بعتقها ، وما ولد قبل ذلك فهو مماليك ، لا يرقون برقها ولا يعتقون بعتقها » إلى غير ذلك من النصوص (4) الشاملة لولد الزنا وغيره التي لا يعارضها‌ خبر علي بن جعفر (5) المروي عن قرب الاسناد وكتاب المسائل له قال : « سألته عن رجل قال إذا مت فجاريتي فلانة حرة ، فعاش حتى ولدت الجارية أولادا ثم مات ما حالها؟ قال : عتقت الجارية ، وأولادها مماليك » بعد شذوذه والاعراض عنه.

__________________

(1) الوسائل الباب 5 من أبواب التدبير الحديث 4.

(2) أشار إليه في الوسائل في الباب 5 من أبواب التدبير الحديث 2 وذكره في الفقيه ج 3 ص 71 الرقم 246.

(3) الوسائل الباب 5 من أبواب التدبير الحديث 5.

(4) الوسائل الباب 5 من أبواب التدبير.

(5) الوسائل الباب 5 من أبواب التدبير الحديث 6.

الصفحة 204 من 395