مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 34 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 194 من 395

و‌خبر محمد بن جهم (1) المنجبر بالشهرة وبرواية الحسن بن محبوب عنه الذي هو من أصحاب الإجماع قال : « سألت أبا الحسن موسى بن جعفر 8 رجل زوج أمته من رجل آخر وقال لها : إذا مات الزوج فهي حرة فمات الزوج ، قال : إذا مات الزوج فهي حرة تعتد عدة المتوفى عنها زوجها ولا ميراث لها منه ، لأنها إنما صارت حرة بعد موت الزوج » وأسند الأول في الكفاية إلى صحيح محمد بن مسلم وإن كنا لم نتحققه.

ومن ذلك يظهر لك النظر فيما أنكره في المسالك وغيرها على المصنف وغيره ، حتى قال : « إنما الموجود من النقل صحيح يعقوب الذي هو مختص بوفاة المخدوم ، فتعدية إلى غيره غير مستند إلى النقل ، فان روعيت الملابسة وهي لا تخرج عن ربقة القياس فلا وجه ، لاختصاصه بهذين ، لأن وجوه الملابسة لا تنحصر ، ويجي‌ء على هذا جواز تعليقه بوفاة مطلق الملابس ، بل مطلق الناس ، لفقد ما يدل على غير المخدوم ، وهو قول في المسألة وربما قيل بجواز تعليقه بموت غير الآدمي لاشتراك الجميع في معنى التدبير لغة ، وهو تعليق العتق على الوفاة ، وأكثر الأصحاب لم يتعرضوا لغير المروي ، وهو الأنسب ، لكن يبقى فيه أن الصحيح وارد في الأمة فتعديته إلى العبد لا يخلو من نظر ، وما اشتهر من أن خصوصية الذكورية والأنوثية ملغاة وأن الطريق متحد لا يقطع الشبهة وإن كان متجها » إذ هو كما ترى وإن تبع في أكثره الشهيد.

ومن الغريب دعوى تحقق التدبير بالتعليق على وفاة غير الآدمي بل لا أعرف القائل به ، وما سمعته عن ابن الجنيد إنما هو في العتق المعلق ، بل يمكن دعوى حصول القطع من النص والفتوى بخلافه ، إذ نحن في عويل من تحققه بموت غير‌

__________________

(1) الوسائل الباب 11 من أبواب التدبير الحديث 2 والباب 65 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 1 من كتاب النكاح. وفي كلا الموضعين عن محمد ابن حكيم كما في التهذيب ج 8 ص 213 الرقم 760 والفقيه ج 3 ص 302 الرقم 1445.

الصفحة 194 من 395