الصحيح (1) : « إذا عمى المملوك عتق » وفي خبر السكوني (2) : « قال رسول الله 6 إذا عمى المملوك فلا رق عليه ، والعبد إذا جذم فلا رق عليه » وفي خبره الآخر (3) عنه أيضا عن أبيه عن أمير المؤمنين 7 أنه قال : « العبد الأعمى والأجذم والمعتوه لا يجوز في الكفارات ، لأن رسول الله 6 أعتقهم » وفي خبر أبي البختري (4) أن أمير المؤمنين 7 قال : « لا يجوز في العتاق الأعمى والمقعد » وعن ابن الجنيد في حديث أهل البيت : (5) « أن الرسول الله 6 قال : إذا عمى المملوك أو جذم فلا رق عليه » وعن أمير المؤمنين 7 (6) « من أصابته زمانة في جوارحه وبدنه ومن نكل به مولاه فهو حر لا سبيل عليه سائبة » وقال أبو جعفر 7 في خبر الجعفي (7) : « إذا عمى المملوك أعتقه صاحبه ، ولم يكن له أن يمسكه » بل عن ابن حمزة إلحاق البرص بالجذام ، ولم أقف له على دليل.
ومنها إسلام المملوك في دار الحرب سابقا على مولاه وخرج منها إلينا بلا خلاف أجده ، بل عن صريح المختلف وظاهر غيره الإجماع عليه ، مضافا
__________________
(1) الوسائل الباب 23 من كتاب العتق الحديث 1.
(2) الوسائل الباب 23 من كتاب العتق الحديث 2.
(3) الوسائل الباب 27 من أبواب الكفارات الحديث 3 من كتاب الإيلاء والكفارات.
(4) الوسائل الباب 23 من كتاب العتق الحديث 4.
(5) الظاهر أن ابن الجنيد ( قده ) اقتبس ذلك من رواية السكوني المتقدمة والمروية في الوسائل الباب 23 من كتاب العتق الحديث 2.
(6) الظاهر أن ابن الجنيد ( قده ) اقتبس ذلك من رواية السكوني المتقدمة والمروية في الوسائل الباب 27 من أبواب الكفارات الحديث 3 ورواية أبي بصير الاتية والمروية في الوسائل الباب 22 من كتاب العتق الحديث 2.
(7) الوسائل الباب 23 من كتاب العتق الحديث 6.




