مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 34 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 189 من 395

الصحيح (1) : « إذا عمى المملوك عتق » وفي‌ خبر السكوني (2) : « قال رسول الله 6 إذا عمى المملوك فلا رق عليه ، والعبد إذا جذم فلا رق عليه » وفي‌ خبره الآخر (3) عنه أيضا عن أبيه عن أمير المؤمنين 7 أنه قال : « العبد الأعمى والأجذم والمعتوه لا يجوز في الكفارات ، لأن رسول الله 6 أعتقهم » وفي خبر أبي البختري (4) أن أمير المؤمنين 7 قال : « لا يجوز في العتاق الأعمى والمقعد » وعن ابن الجنيد‌ في حديث أهل البيت : (5) « أن الرسول الله 6 قال : إذا عمى المملوك أو جذم فلا رق عليه » وعن أمير المؤمنين 7 (6) « من أصابته زمانة في جوارحه وبدنه ومن نكل به مولاه فهو حر لا سبيل عليه سائبة » وقال أبو جعفر 7 في خبر الجعفي (7) : « إذا عمى المملوك أعتقه صاحبه ، ولم يكن له أن يمسكه » بل عن ابن حمزة إلحاق البرص بالجذام ، ولم أقف له على دليل.

ومنها إسلام المملوك في دار الحرب سابقا على مولاه وخرج منها إلينا بلا خلاف أجده ، بل عن صريح المختلف وظاهر غيره الإجماع عليه ، مضافا‌

__________________

(1) الوسائل الباب 23 من كتاب العتق الحديث 1.

(2) الوسائل الباب 23 من كتاب العتق الحديث 2.

(3) الوسائل الباب 27 من أبواب الكفارات الحديث 3 من كتاب الإيلاء والكفارات.

(4) الوسائل الباب 23 من كتاب العتق الحديث 4.

(5) الظاهر أن ابن الجنيد ( قده ) اقتبس ذلك من رواية السكوني المتقدمة والمروية في الوسائل الباب 23 من كتاب العتق الحديث 2.

(6) الظاهر أن ابن الجنيد ( قده ) اقتبس ذلك من رواية السكوني المتقدمة والمروية في الوسائل الباب 27 من أبواب الكفارات الحديث 3 ورواية أبي بصير الاتية والمروية في الوسائل الباب 22 من كتاب العتق الحديث 2.

(7) الوسائل الباب 23 من كتاب العتق الحديث 6.

الصفحة 189 من 395