مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 34 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 187 من 395

برد عوضه بالعيب » أي كما لو باع بعض أخيه بعين ثم مات البائع ، ولم يخلف إلا ابن أخيه ، ثم ظهر في العين عيب فرده ، فرجع إليه البعض من أبيه ، فيقوم عليه ، لحصول الملك له باختياره بواسطة ، ومقتضى ذكره ذلك احتمالا أن الأقوى شده خلافه ، ولعله لما قيل من أنه إنما اختار رد العوض والرجوع حصل بغير اختياره ، لكنه كما ترى ، ضرورة أن اختيار المسببات باختيار أسبابها.

الثاني :

لو اشترى هو وأجنبي صفقة قريبه الذي ينعتق عليه عتق كله مع يساره ، من قيمة حصة شريكه.

الثالث :

لو اشترى الزوج والولد أمه صفقة وهي حامل ببنت سرى على الولد في الأم ، قومت حصة الزوج منها على الابن ، لأنها تنعتق عليه دونه ، وعتقت البنت عليهما معا ، لأنها بنت الزوج وأخت الابن ، وليس لأحدهما على الآخر شي‌ء من قيمتها ، وكذا لو وهبت الأم لهما فقبلاها دفعة ، ولو قبلها الابن أولا عتقت عليه هي وحملها وغرم قيمة الأم حاملا للواهب دون الزوج الذي لم يحصل له ملك بسبب التلف قبل قبوله وإن احتمل ، لكنه واضح الضعف. ولو قبل الزوج أولا عتق عليه الولد كله وعليه قيمة نصفه للواهب ، ثم إذا قبل الابن عتقت عليه الأم كلها ويغرم نصف قيمتها للزوج ، والله العالم.

الصفحة 187 من 395