مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 34 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 161 من 395

وملكه بمنعه من التصرف فيه ، مضافا إلى انسياقه من النصوص (1) بل في صحيح عبد الرحمن (2) عن الصادق 7 التصريح بذلك ، بل وفي خبر محمد بن قيس (3) عن الباقر 7 أو صحيحه في صورة سعي العبد ، ولا فرق في القيمة بين التزام المولى بها أو العبد ، وكذا صحيحه الآخر (4) على أنه لما أعتق نصيبه كلف بالأداء قيمة الباقي فيستصحب.

خلافا للشهيدين في الدروس والمسالك فعند الأداء ، بناء على الانعتاق به ، لأنه وقت التلف ، ولغيرهما فأقصى القيم من حين العتق إلى حين الأداء ، وفيه مع أنه كالاجتهاد في مقابلة النص أن التلف شرعي والمضمن سببه ، وهو العتق ، والله العالم.

وكيف كان ف تنعتق حصة الشريك بأداء القيمة لا بالإعتاق وفاقا للمشهور بل عن المرتضى الإجماع عليه ، للأصل ولأنه المستفاد من التأمل في أكثر النصوص : كصحيحي (5) الحلبي وغيره بل وخبر محمد بن قيس (6) أو صحيحه المتضمن لقوله 7 : « فليشتره من صاحبه فليعتقه كله » بعد الإجماع في المسالك على عدم الشراء حقيقة ، فيحمل على الأداء وإن قال في الرياض في دعوى الإجماع عليه مع تعبير كثير من الأصحاب بعين ما في الرواية من دون قرينة صارفة مناقشة إلا أنه كما ترى ، ضرورة إمكان القطع بكون مرادهم الأداء المزبور لا الشراء حقيقة الذي قد يمتنع عنه الشريك ويحتاج إلى الجبر أو قيام الحاكم.

كما أن ما فيه أيضا من اعتبار الإعتاق ثانيا بعد الشراء ، بل قيل : ونحو هذا عبائر كثير من القدماء كالنهاية والقاضي والصدوق محمول على ما هو الظاهر‌

__________________

(1) الوسائل الباب 18 من كتاب العتق.

(2) الوسائل الباب 18 من كتاب العتق الحديث 6.

(3) الوسائل الباب 18 من كتاب العتق الحديث 3.

(4) الوسائل الباب 18 من كتاب العتق الحديث 4.

(5) الوسائل الباب 18 من كتاب العتق الحديث 1 و 9.

(6) الوسائل الباب 18 من كتاب العتق الحديث 3.

الصفحة 161 من 395