مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 34 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 152 من 395

بجميعه حرا إذا سعى في البقية ، قال : « ولعل له على مولاه ذلك شاء مولاه أو أبى ، ولذلك أطلق الحكم بالحرية » وهو غير المحكي عن ابن طاوس وإن كان مثله في الشذوذ.

ولعل الذي ألجأهم إلى ذلك النصوص التي منها‌ خبر حمزة بن حمران (1) عن أحدهما 8 « سألته عن رجل أعتق نصف جاريته ثم قذفها بالزنا فقال : أرى أن عليه خمسين جلدة ، ويستغفر الله تعالى إلى أن قال : قلت : فتغطي رأسها منه حين أعتق نصفها ، قال : نعم ، وتصلى وهي مخمرة الرأس ، ولا تتزوج حتى تؤدي ما عليها أو يعتق النصف الآخر » الذي حمله الشيخ على ما إذا لم يملك إلا نصفها ، لخبر الحارثي (2) عن أبي عبد الله 7 « في رجل توفي وترك جارية له أعتق ثلثها فتزوجها الوصي قبل أن يقسم شي‌ء من الميراث أنها تقوم وتستسعي هي وزوجها في بقية ثمنها بعد ما تقوم ، فما أصاب المرأة من عتق أو رق جرى على ولدها » الذي حمله الشيخ أيضا على ما إذا لم يملك غيرها ، وخبر أبي بصير (3) سأل الباقر 7 « عن رجل أعتق نصف جاريته ثم إنه كاتبها على النصف الآخر بعد ذلك ، قال : يشترط عليها أنها إن عجزت عن نجومها ترد في الرق في نصف رقبتها » وصحيح الحلبي (4) « سألت أبا عبد الله 7 عن امرأة أعتقت عند الموت ثلث خادمها هل على أهلها أن يكاتبوها؟ قال : ليس ذلك لها ، ولكن لها ثلثها ، فلتخدم بحساب ما أعتق منها » وصحيح ابن سنان (5) « سألت أبا عبد الله 7 عن امرأة أعتقت ثلث خادمها بعد موتها ، أعلى أهلها أن يكاتبوها شاؤوا أو أبوا؟ قال : لا ، ولكن لها من نفسها ثلثها ، وللوارث ثلثاها يستخدمونها بحساب الذي لهم فيها ، ويكون لها‌

__________________

(1) الوسائل الباب 64 من كتاب العتق الحديث 3.

(2) الوسائل الباب 64 من كتاب العتق الحديث 4.

(3) الوسائل الباب 12 من أبواب المكاتبة الحديث 1 من كتاب التدبير والمكاتبة.

(4) الوسائل الباب 64 من كتاب العتق الحديث 6.

(5) الوسائل الباب 64 من كتاب العتق الحديث 7.

الصفحة 152 من 395