مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 34 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 139 من 395

وجه يوافق الواقع مختص بالإمام أو على غير ذلك.

وكيف كان ف صورتها وكيفيتها يكون طرق ، ولكن المحكي عن النبي 6 (1) ما ذكره المصنف وهو أن يكتب في ثلاث رقاع اسم اثنين في كل رقعة من غير تعرض فيها للحرية والرقية أو معه ، ثم يستر ويخرج على الحرية أو الرقية ، فإن خرج على الحرية كفت الواحدة وإن خرج على الرقية استرق ما فيها وافتقر إلى إخراج اثنين آخرين ، فان خرج على الرقية أيضا أعتق الباقي وإلا استرق.

وإن كتب في الرقاع الحرية والرقية من غير أن يكتب أسماء العبيد فليكتب في رقعة حرية وفي رقعتين رقية على نسبة المطلوب في القلة والكثرة ، ثم يخرج باسم أحد الأجزاء الثلاثة الذين رتبوا سابقا على الكيفية السابقة.

ويجوز أن يكتب في الفرض ستة رقاع إما بأسماء الستة ، كل واحد منهم في رقعة ثم يخرج على الحرية أو الرقية كما مر إلى أن يستوفى المطلوب ، أو يكتب في اثنين حرية وفي أربع رقية ثم يخرج على واحد واحد إلى أن يستوفيه ، وهذا الطريق وإن كان أعدل كما قيل ، لأن جمع اثنين على حكم واحد يمنع من افتراقهما في الرقية والحرية ، ومن الممكن خروج أحدهما حرا والآخر رقا ، بل في قواعد الفاضل الأقرب استعماله في جميع الفروض وإن كان هو كالاجتهاد في مقابلة النص المعمول به.

لكن المشهور بين الفقهاء هو الأول لما روى (2) « من أن أنصاريا أعتق ستة لا مال له سواهم ، فجزأهم النبي 6 ثلاثة أجزاء فأعتق اثنين » نعم هو متجه في بعض الفروض الخارج عن مفروض النص مع عدم إمكان التعديل فيه ، أما غيره فالأقوى جواز الجميع فيه.

وكيف كان فإذا تساووا عددا وقيمة وأمكن تجزئتهم ثلاثا كما في الستة‌

__________________

(1) سنن البيهقي ج 10 ص 285.

(2) سنن البيهقي ج 10 ص 285.

الصفحة 139 من 395