مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 34 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 138 من 395

المسألة السابعة :

إذا أعتق أو أوصى بعتق ثلث عبيده مثلا وهم ستة والقيمة متحدة استخرج الثلث بالقرعة بلا خلاف ، بل عن صريح بعض وظاهر آخر الإجماع عليه ، بل ولا إشكال ، قال الصادق 7 في خبر محمد بن مروان (1) : « إن أبا جعفر 7 مات وترك ستين غلاما وأعتق ثلثهم فأقرعت بينهم وأخرجت عشرين فأعتقتهم » ونحوه غيره (2) وفي‌ صحيح ابن مسلم (3) « سألت أبا جعفر 7 عن الرجل يكون له المملوكون فيوصي بعتق ثلثهم ، قال : كان علي 7 يسهم بينهم » إلى غير ذلك من النصوص ، مؤيدا ذلك بأن المقام من القسمة التي قد عرفت استعمال القرعة فيها ، وليس هو من قبيل الوصية بكلي يرجع في تعيينه إلى الوارث ، لكن في الدروس عن المصنف في الفرض « يعينه الوارث ، والقرعة على الندب والروايات حكاية حال » وهو كما ترى ، بل صحيح ابن مسلم ليس من حكاية الحال.

ثم إن ظاهر النص والفتوى في المقام وغيره عدم كون القرعة من خواص الامام 7 لكن في‌ خبر يونس (4) قال : « في رجل كان له عدة من مماليك فقال : أيكم علمني آية من كتاب الله فهو حر ، فعلمه واحد منهم ثم مات المولى ولم يدر أيهم علمه الآية هل يستخرج بالقرعة؟ قال : نعم ، ولا يجوز أن يستخرجه أحد إلا الإمام ، فإن له كلاما وقت القرعة يقوله ودعاء لا يعلمه سواه ولا يقتدر عليه غيره » وإن لم أر عاملا به ، ويمكن حمله على إرادة أن استخراج المشتبه بها على‌

__________________

(1) الوسائل الباب 65 من كتاب العتق الحديث 2.

(2) الوسائل الباب 75 من كتاب الوصايا الحديث 1 والباب 13 من أبواب كيفية الحكم الحديث 10 من كتاب القضاء.

(3) الوسائل الباب 65 من كتاب العتق الحديث 1.

(4) الوسائل الباب 34 من كتاب العتق.

الصفحة 138 من 395