مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 34 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 123 من 395

« ما أغنى الله عن عتق أحدكم ، تعتقون اليوم فيكون علينا غدا ، لا يجوز لكم أن تعتقوا إلا عارفا » المحمول على الكراهة ، لإطلاق أدلة العتق ، وخصوص‌ خبر أبي راشد (1) سأل الجواد 7 « أن امرأة من أهلنا اعتل صبي لها ، فقالت : اللهم إن كشفت عنه ففلانة جاريتي حرة ، والجارية ليست بعارفة ، فأيما أفضل؟ تعتقها أو تصرف ثمنها في وجوه البر ، فقال : لا يجوز إلا عتقها » وغير ذلك وإن كان قد يجرى فيه بعض ما سمعته في منع عتق الكافر ، والله العالم.

وكذا يكره عتق من لا يقدر على الاكتساب قيل : لصحيح هشام بن سالم (2) « سألته عن النسمة فقال : عتق من أغنى نفسه » وفيه أنه لا دلالة فيه على الكراهة ، بل أقصاه تأكد الندب في خصوص من أغنى نفسه ، وكذا‌ قول الرضا 7 (3) : « من أعتق مملوكا لا حيلة له فان عليه أن يعوله حتى يستغني عنه ، وكذلك كان علي 7 يفعل إذا أعتق الصغار ومن لا حيلة له » إنما يدل على استحباب العيلولة به ، لا على كراهة عتقه.

وكيف كان ف لا بأس بعتق المستضعف لأن‌ الحلبي في الصحيح (4) « قال : قلت لأبي عبد الله 7 : الرقبة تعتق من المستضعفين ، قال : نعم » لكن قد سمعت‌ قول الصادق 7 (5) : « لا يجوز لكم أن تعتقوا إلا عارفا » المحمول على الكراهة التي هي أسهل من كراهة عتق المخالف.

ومن أعتق من يعجز عن الاكتساب استحب إعانته لما سمعت ، والله العالم.

__________________

(1) الوسائل الباب 63 من كتاب العتق الحديث 1 عن أبي على بن راشد.

(2) الوسائل الباب 15 من كتاب العتق الحديث 3.

(3) الوسائل الباب 14 من كتاب العتق الحديث 1.

(4) الوسائل الباب 17 من كتاب العتق الحديث 1.

(5) الوسائل الباب 17 من كتاب العتق الحديث 3.

الصفحة 123 من 395