فقالت : وأني له الصدقة ، فو الله ما بين لابيتها أحوج منا ، قال : فقولي له فليمض إلى أم المنذر فليأخذ منها شطر وسق تمر ، فليتصدق على ستين مسكينا » وهو ظاهر في أن الكفارة كانت على الرجل المزبور ، والأمر في ذلك سهل.
وكيف كان ف النظر فيه أي في كتاب الظهار يستدعي بيان أمور أربعة.
( الأول )
( في ) قول ( الصيغة )
وهو يتحقق بأن يقول : أنت على كظهر أمي بلا خلاف نصا (1) وفتوى ، بل الإجماع بقسميه عليه من المسلمين فضلا عن المؤمنين وكذا يتحقق لو قال بدل « أنت » هذه أو « زينب » أو ما شاكل ذلك من الألفاظ الدالة على تمييزها بلا خلاف أجده فيه أيضا ، لظهور المثالية فيما ورد من النصوص (2) بلفظ « أنت » نعم قد يقال باعتبار التلفظ بما يدل عليها ، فلو قال : « كظهر أمي » مضمرا لا سمها لم يقع ، للأصل وغيره.
وكذا لا عبرة باختلاف ألفاظ الصلات كقوله : أنت مني أو عندي أو لدى أو علي أو نحو ذلك ، لظهور اختلاف ما ورد من النصوص (3) فيها
__________________
(1) الوسائل الباب 1 من كتاب الظهار.
(2) الوسائل الباب 1 من كتاب الظهار والباب 2 منه الحديث 2 والباب 4 منه الحديث 2 و 3.
(3) الوسائل الباب 1 من كتاب الظهار والباب 2 منه الحديث 2 والباب 4 منه الحديث 2 و 3 والباب 9 والباب 13 الحديث 5 والباب 16 منه.




