مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 33 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 4 من 355

و قال الصادق 7 في صحيح الحلبي (1) : « عدة المختلعة عدة المطلقة ، وخلعها طلاقها ، وهي تجزئ من غير أن يسمى طلاقا ».

وفي‌ صحيح سليمان بن خالد (2) « قلت له : أرأيت إن هو طلقها بعد ما خلعها أيجوز؟ قال : ولم يطلقها وقد كفاه الخلع؟ ولو كان الأمر إلينا لم نجز طلاقها ».

وفي‌ صحيح ابن بزيع (3) « سألت أبا الحسن الرضا 7 عن المرأة تبارئ زوجها أو تختلع منه بشهادة شاهدين على طهر من غير جماع هل تبين منه بذلك أو هي امرأته ما لم يتبعها بالطلاق؟ فقال : تبين منه وإن شاءت أن يرد إليها ما أخذ منها وتكون امرأته فعلت ، فقلت : إنه قد روى أنه لا تبين منه حتى يتبعها بطلاق ، قال : ليس ذلك إذا خلعا ، فقلت : تبين منه؟ قال : نعم ».

وصحيحه الآخر (4) عنه 7 « سألته عن المرأة تبارئ زوجها أو تختلع منه بشاهدين على طهر من غير جماع هل تبين منه؟ فقال : إذا كان ذلك على ما ذكرت فنعم ، قال : قلت : قد روى لنا أنها لا تبين منه حتى يتبعها بالطلاق ، قال : فليس ذلك إذا خلعا ، فقلت تبين منه؟ قال : نعم ».

وقال الصادق 7 (5) : « المختلعة التي تقول لزوجها : اخلعني وأنا أعطيك ما أخذت منك ، فقال : لا يحل له أن يأخذ منها شيئا حتى تقول : والله لا أبر لك قسما ، ولا أطيع لك أمرا ، ولآذنن في بيتك بغير إذنك ، ولأوطئن فراشك غيرك ، فإذا فعلت ذلك من غير أن يعلمها حل له ما أخذ منها ، وكانت تطليقة بغير طلاق يتبعها ، وكانت بائنا بذلك ، وكان خاطبا من الخطاب » ‌إلى غير ذلك من النصوص‌

__________________

(1) الوسائل الباب 3 من كتاب الخلع والمبارأة الحديث 4.

(2) الوسائل الباب 3 من كتاب الخلع والمبارأة الحديث 8.

(3) الوسائل الباب 3 من كتاب الخلع والمبارأة الحديث 9.

(4) أشار إليه في الوسائل الباب 3 من كتاب الخلع والمبارأة الحديث 9 وذكره في الكافي ج 6 ص 143.

(5) ذكر صدره في الوسائل في الباب 1 من كتاب الخلع والمبارأة الحديث 4 وذيله في الباب 3 منه الحديث 3.

الصفحة 4 من 355