مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 33 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 354 من 355

العنوان

الصفحة

العنوان

الصفحة

المسألة الخامسة :

أشهر الحرم على قول الشيخ ره

291

لو ظاهر ولم ينو العود فأعتق عن الظهار

285

المسألة الثانية عشره :

المسألة السادسة :

كل من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فعجز صام ثمانية عشر يوما فإن لم يقدر تصدق عن كل يوم بمد من طعام

292

لا تدفع الكفارة إلى الطفل وتدفع إلى وليه

286

كتاب الايلاء

المسألة السابعة :

في معنى الايلاء لغة وشرعا وأصله

297

لا تصرف الكفارة إلى من تجب نفقته

287

الكلام في أمور أربعة الأول :

المسألة الثامنة :

الاول :

إذا وجبت الكفارة في الظهار وجب تقديمها على المسيس سواء كفر بالعتق أو بالصيام أو بالاطعام

290

في صيغة الايلاء

298

المسألة التاسعة :

الأمر الثاني

إذا وجب عليه كفارة مخيرة كفر بجنس واحد ولا يجوز أن يكفر بنصفين من جنسين

290

في المؤلى وشروطه من البلوغ وكمال العقل والاختيار والقصد

304

المسألة العاشرة :

الأمر الثالث :

لا يجزى دفع القيمة في الكفارة لاشتغال الذمة بالخصال

291

في المؤلى منها وشروطها من كونها منكوحة بالعقد ومدخولا بها وغيرها

307

المسألة الحادية عشرة :

الأمر الرابع :

من قتل في الأشهر الحرم وجب عليه صوم شهرين متتابعين من

في أحكام الايلاء ، وفيه مسائل

الأولى :

لا ينعقد الايلاء حتى يكون التحريم مطلقا أو مقيدا بالدوام أو مقرونا بمدة تزيد على الأربعة

الصفحة 354 من 355