العنوان | الصفحة | العنوان | الصفحة |
المسألة الخامسة : | أشهر الحرم على قول الشيخ ره | 291 | |
لو ظاهر ولم ينو العود فأعتق عن الظهار | 285 | المسألة الثانية عشره : | |
المسألة السادسة : | كل من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فعجز صام ثمانية عشر يوما فإن لم يقدر تصدق عن كل يوم بمد من طعام | 292 | |
لا تدفع الكفارة إلى الطفل وتدفع إلى وليه | 286 | كتاب الايلاء | |
المسألة السابعة : | في معنى الايلاء لغة وشرعا وأصله | 297 | |
لا تصرف الكفارة إلى من تجب نفقته | 287 | الكلام في أمور أربعة الأول : | |
المسألة الثامنة : | الاول : | ||
إذا وجبت الكفارة في الظهار وجب تقديمها على المسيس سواء كفر بالعتق أو بالصيام أو بالاطعام | 290 | في صيغة الايلاء | 298 |
المسألة التاسعة : | الأمر الثاني | ||
إذا وجب عليه كفارة مخيرة كفر بجنس واحد ولا يجوز أن يكفر بنصفين من جنسين | 290 | في المؤلى وشروطه من البلوغ وكمال العقل والاختيار والقصد | 304 |
المسألة العاشرة : | الأمر الثالث : | ||
لا يجزى دفع القيمة في الكفارة لاشتغال الذمة بالخصال | 291 | في المؤلى منها وشروطها من كونها منكوحة بالعقد ومدخولا بها وغيرها | 307 |
المسألة الحادية عشرة : | الأمر الرابع : | ||
من قتل في الأشهر الحرم وجب عليه صوم شهرين متتابعين من | في أحكام الايلاء ، وفيه مسائل | ||
الأولى : | |||
لا ينعقد الايلاء حتى يكون التحريم مطلقا أو مقيدا بالدوام أو مقرونا بمدة تزيد على الأربعة |




