العنوان | الصفحة | العنوان | الصفحة |
في وجوب إطعام العدد وأن لكل واحد مد | 258 | على المدين | 277 |
في عدم إجزاء إعطاء ما دون العدد وان كان بقدر إطعام العدد | 261 | المسألة الثالثة : | |
في وجوب أن يكون الاطعام من أوسط ما يطعم أهله | 262 | كفارة الايلاء مثل كفارة اليمين | 277 |
في تفسير الأوسط في كفارة اليمين | 264 | المسألة الرابعة : | |
في استحباب أن يضم إلى الاطعام الادام أعلاه اللحم وأوسطه الخل وأدونه الملح | 266 | من ضرب مملوكه فوق الحد استحب له التكفير بعتقه | 277 |
في جواز إطعام العدد متفرقين أو مجتمعين | 267 | المقصد الرابع : | |
في جواز إطعام المسلم الفاسق وعدم جواز إطعام الكافر والناصب | 269 | في الاحكام المتعلقة بهذا الباب | |
مسائل أربع : | وهي مسائل : | ||
الأولى : | الأولى : | ||
كفارة اليمين مخيرة بين العتق والاطعام والكسوة ، وتقدير الكسوة | 272 | من وجب عليه شهران فان صام هلالين فقد أجزأه ولو كانا ناقصين | 279 |
المسألة الثانية : | المسألة الثانية : | ||
الاطعام في كفارة اليمين مد لكل مسكين ولو كان قادرا | المعتبر في المرتبة حال الأداء لا حال الوجوب | 280 | |
المسألة الثالثة : | |||
إذا كان له ما يصل إليه بعد مدة غالبا لم ينتقل فرضه | 282 | ||
المسألة الرابعة : | |||
إذا عجز عن العتق فدخل في الصوم ثم وجد ما يعتق لم يلزمه العتق | 283 |




