مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 33 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 352 من 355

العنوان

الصفحة

العنوان

الصفحة

فقال أعتقت عنك

222

التكفير لم يجز

242

فيما لو قال : كل هذا الطعام والاختلاف في الوقت الذي يملكه الاكل

225

الخامس

في شروط الاعتاق :

لو كان عليه كفارتان وله عبدان فأعتقهما ونوى عتق نصف كل واحد منهما عن كفارة صح

243

الأول النية .

الشرط الثاني :

ويعتبر في النية التعيين إن اجتمعت أجناس مختلفة ككفارة ظهار وقتل خطاء وكفارة يمين

232

تجريد العتق عن العوض فلو قال لعبده أنت حر وعليك كذا لم يجز عن الكفارة

246

فروع :

الشرط الثالث :

على القول بعدم وجوب التعيين

أن لا يكون السبب المؤثر للعتق محرما فلو نكل بعبده بأن قلع عينيه أو قطع رجليه ونوى التكفير انعتق ، ولم يجز عن الكفارة

249

الأول :

لو أفطر في الشهر الأول من غير عذر استأنف

255

لو أعتق عبدا عن إحدى كفارتيه

239

في الاطعام وأحكامه يتعين الاطعام في المرتبة مع العجز عن الصيام

256

الثاني :

لو كان عليه كفارات ثلاث متساوية في العتق والصوم والصدقة

240

الثالث :

لو كان عليه كفارة ولم يدر أهي عن قتل أو ظهار

241

الرابع :

لو شك بين نذر وظهار فنوى

الصفحة 352 من 355