العنوان | الصفحة | العنوان | الصفحة |
فقال أعتقت عنك | 222 | التكفير لم يجز | 242 |
فيما لو قال : كل هذا الطعام والاختلاف في الوقت الذي يملكه الاكل | 225 | الخامس | |
في شروط الاعتاق : | لو كان عليه كفارتان وله عبدان فأعتقهما ونوى عتق نصف كل واحد منهما عن كفارة صح | 243 | |
الأول النية . | الشرط الثاني : | ||
ويعتبر في النية التعيين إن اجتمعت أجناس مختلفة ككفارة ظهار وقتل خطاء وكفارة يمين | 232 | تجريد العتق عن العوض فلو قال لعبده أنت حر وعليك كذا لم يجز عن الكفارة | 246 |
فروع : | الشرط الثالث : | ||
على القول بعدم وجوب التعيين | أن لا يكون السبب المؤثر للعتق محرما فلو نكل بعبده بأن قلع عينيه أو قطع رجليه ونوى التكفير انعتق ، ولم يجز عن الكفارة | 249 | |
الأول : | لو أفطر في الشهر الأول من غير عذر استأنف | 255 | |
لو أعتق عبدا عن إحدى كفارتيه | 239 | في الاطعام وأحكامه يتعين الاطعام في المرتبة مع العجز عن الصيام | 256 |
الثاني : | |||
لو كان عليه كفارات ثلاث متساوية في العتق والصوم والصدقة | 240 | ||
الثالث : | |||
لو كان عليه كفارة ولم يدر أهي عن قتل أو ظهار | 241 | ||
الرابع : | |||
لو شك بين نذر وظهار فنوى |




