العنوان | الصفحة | العنوان | الصفحة |
المقصد الثاني : | المقصد الثالث : | ||
فيما اختلف في كفارته وهي سبع | في خصال الكفارة وهي العتق والصيام والاطعام | ||
الأولى : | فالكلام في العتق | ||
كفارة من حلف بالبراءة | 179 | ويعتبر في الرقبة ثلاثة أوصاف | 194 |
الثانية : | الوصف الأول الايمان | 195 | |
كفارة جز المرأة شعرها في المصاب | 183 | المراد بالايمان هنا الاسلام أو حكمه | 197 |
الثالثة : | يجزى عتق الذكر والأنثى والكبير والصغير | 199 | |
كفارة نتف المرأة شعرها في المصاب وخدش وجهها وشق الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته | 186 | في عدم اجزاء الحمل ، وكفاية الاقرار بالشهادتين في الاسلام | 201 |
الرابعة : | لا يحكم بإسلام المسبى من أطفال الكفار سواء كان معه أبواه الكافران أو انفرد به السابي المسلم | 202 | |
كفارة وطء الزوجة في الحيض | 188 | الوصف الثاني : | |
الخامسة : | السلامة من العيوب ، فلا يجزئ الأعمى والأجذم ولا المقعد ولا المنكل به | 204 | |
كفارة تزويج المرأة في العدة | 188 | الوصف الثالث : | |
السادسة : | أن يكون تام الملك ، فلا يجزئ المدبر ما لم ينقض تدبيره | 208 | |
كفارة من نام عن العشاء حتى تجاوز نصف الليل | 190 | فيما لو قال : أعتق عبدك عني | |
السابعة : | |||
كفارة من نذر صوم يوم فعجز عنه | 192 |




