العنوان | الصفحة | العنوان | الصفحة |
كتاب الظهار | الأولى : | ||
في معنى الظهار وسبب نزول الآية | 96 | الظهار محرم لاتصافه بالمنكر | 129 |
الكلام في الظهار يستدعى بيان أمور خمسة | المسألة الثانية : | ||
الأول | لا تجب الكفارة بالتلفظ بل تجب بالعود وهو إرادة الوطء | 130 | |
في صيغة الظهار | 99 | تتكرر الكفارة بتكرر الوطء | 137 |
يشترط في وقوعه حضور عدلين يسمعان نطق المظاهر. وأن يكون منجزا | 105 | المسألة الثالثة : | |
فيما لو قيد الظهار بمدة كأن يظاهر منها شهرا أو سنة | 109 | إذا طلقها رجعيا ثم راجعها لم تحل له حتى يكفر | 138 |
فروع في صيغة الظهار | 112 | المسألة الرابعة : | |
الامر الثاني | لو ظاهر من زوجته الأمة ثم ابتاعها فقد بطل العقد ولو وطأها بالملك لم تجب الكفارة | 141 | |
في المظاهر وشرائطه من البلوغ والعقل والاختيار والقصد | 118 | المسألة الخامسة : | |
الأمر الثالث : | لو علق الظهار على مشية زيد أو مشية الله تعالى | 142 | |
في المظاهرة وشرائطها من أن تكون منكوحة بالعقد وأن تكون ظاهرا طهرا لم يجامعها فيه وغير ذلك | 123 | المسألة السادسة : | |
الأمر الرابع | لو ظاهر من أربع بلفظ واحد كان عليه عن كل واحدة كفارة | 143 | |
في أحكام الظهار ، وهي مسائل | لو ظاهر من واحدة مرارا وجبت عليه بكل مرة كفارة | 144 |




