مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 33 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 348 من 355

العنوان

الصفحة

العنوان

الصفحة

إذا صح الخلع فلا رجعة له ، ولها الرجوع في الفدية وما دامت في العدة ومع رجوعها يرجع إن شاء

62

فيما إذا وكلت في خلعها مطلقا اقتضى خلعها بمهر المثل وكذا الزوج

80

المسألة الخامسة :

في مسائل النزاع

80

لو خالعها وشرط الرجوع لم يصح وكذا لو طلق بعوض

69

الأولى :

المسألة السادسة :

إذا اتفقا في القدر واختلفا في الجنس

81

المختلعة لا يلحقها طلاق بعد الخلع إلا أن ترجع في الفدية فيرجع هو

70

المسألة الثانية :

المسألة السابعة :

لو اتفقا على ذكر القدر دون الجنس واختلفا في الإرادة

83

في ما لو قالت طلقني ثلاثا بألف فطلقها

70

المسألة الثالثة :

المسألة الثامنة :

لو قال خالعتك على ألف في ذمتك فقالت بل في ذمة زيد

84

في ما لو قالت طلقني واحدة بألف فطلق ثلاثا

77

في المباراة

المسألة التاسعة :

في معنى المباراة وصيغتها وأحكامها وأنها تترتب على كراهة كل واحد من الزوجين صاحبه

88

فيما إذا قال أبوها : طلقها وأنت برئ من صداقها فطلق

79

يشترط اتباع المباراة بلفظ الطلاق

90

المسألة العاشرة :

يشترط في المبارئ والمبارأة ما يشترط في المخالع والمخالعة

92

يفترق المباراة عن الخلع بأمور ثلاثة

94

الصفحة 348 من 355