العنوان | الصفحة | العنوان | الصفحة |
إذا صح الخلع فلا رجعة له ، ولها الرجوع في الفدية وما دامت في العدة ومع رجوعها يرجع إن شاء | 62 | فيما إذا وكلت في خلعها مطلقا اقتضى خلعها بمهر المثل وكذا الزوج | 80 |
المسألة الخامسة : | في مسائل النزاع | 80 | |
لو خالعها وشرط الرجوع لم يصح وكذا لو طلق بعوض | 69 | الأولى : | |
المسألة السادسة : | إذا اتفقا في القدر واختلفا في الجنس | 81 | |
المختلعة لا يلحقها طلاق بعد الخلع إلا أن ترجع في الفدية فيرجع هو | 70 | المسألة الثانية : | |
المسألة السابعة : | لو اتفقا على ذكر القدر دون الجنس واختلفا في الإرادة | 83 | |
في ما لو قالت طلقني ثلاثا بألف فطلقها | 70 | المسألة الثالثة : | |
المسألة الثامنة : | لو قال خالعتك على ألف في ذمتك فقالت بل في ذمة زيد | 84 | |
في ما لو قالت طلقني واحدة بألف فطلق ثلاثا | 77 | في المباراة | |
المسألة التاسعة : | في معنى المباراة وصيغتها وأحكامها وأنها تترتب على كراهة كل واحد من الزوجين صاحبه | 88 | |
فيما إذا قال أبوها : طلقها وأنت برئ من صداقها فطلق | 79 | يشترط اتباع المباراة بلفظ الطلاق | 90 |
المسألة العاشرة : | يشترط في المبارئ والمبارأة ما يشترط في المخالع والمخالعة | 92 | |
يفترق المباراة عن الخلع بأمور ثلاثة | 94 |




