العنوان | الصفحة | العنوان | الصفحة |
في صحة البذل من المكاتبة المطلقة وأن المشروطة كالقن | 38 | في صحة الخلع من الذمي والحربي ولو كان البذل خمرا أو خنزيرا | 49 |
في شرائط الخلع | في الشرط الذي يتوقف صحة الخلع على تجرده منه وأنه الشرط الذي لم يقتضه العقد | 49 | |
يعتبر في الخالع شروط أربعة : البلوغ وكمال العقل والاختيار والقصد | 39 | في أحكام الخلع | |
يعتبر في المختلعة أن تكون طاهرا طهرا لم يجامعها فيه إذا كانت مدخولا بها غير يائسة وكان حاضرا معها وأن تكون الكراهية منها | 40 | وفيه مسائل | |
في حكم ما لو قالت لأدخلن عليك من تكره | 45 | الأولى : | |
في صحة خلع الحامل مع رؤية الدم وكذا التي لم يدخل بها ولو كانت حائضا وكذا اليائسة وإن وطأها في طهر المخالعة | 46 | لو أكره المرأة على الفدية فعل حراما ولو طلق بالاكراه صح الطلاق ولم تسلم له الفدية وكان له الرجعة | 54 |
يعتبر في العقد حضور شاهدين وتجريده عن الشرط | 47 | المسألة الثانية : | |
في صحة الخلع من المحجور عليه لتبذير أو سفه | 47 | لو خلعها والاخلاق ملتئمة لم يصح الخلع ولا يملك الفدية ولو طلقها والحال هذه بعوض لم يملك العوض وصح الطلاق وله الرجعة | 55 |
المسألة الثالثة : | |||
إذا أتت بالفاحشة جاز عضلها لتفدي نفسها | 59 | ||
المسألة الرابعة : |




