مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 33 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 347 من 355

العنوان

الصفحة

العنوان

الصفحة

في صحة البذل من المكاتبة المطلقة وأن المشروطة كالقن

38

في صحة الخلع من الذمي والحربي ولو كان البذل خمرا أو خنزيرا

49

في شرائط الخلع

في الشرط الذي يتوقف صحة الخلع على تجرده منه وأنه الشرط الذي لم يقتضه العقد

49

يعتبر في الخالع شروط أربعة : البلوغ وكمال العقل والاختيار والقصد

39

في أحكام الخلع

يعتبر في المختلعة أن تكون طاهرا طهرا لم يجامعها فيه إذا كانت مدخولا بها غير يائسة وكان حاضرا معها وأن تكون الكراهية منها

40

وفيه مسائل

في حكم ما لو قالت لأدخلن عليك من تكره

45

الأولى :

في صحة خلع الحامل مع رؤية الدم وكذا التي لم يدخل بها ولو كانت حائضا وكذا اليائسة وإن وطأها في طهر المخالعة

46

لو أكره المرأة على الفدية فعل حراما ولو طلق بالاكراه صح الطلاق ولم تسلم له الفدية وكان له الرجعة

54

يعتبر في العقد حضور شاهدين وتجريده عن الشرط

47

المسألة الثانية :

في صحة الخلع من المحجور عليه لتبذير أو سفه

47

لو خلعها والاخلاق ملتئمة لم يصح الخلع ولا يملك الفدية ولو طلقها والحال هذه بعوض لم يملك العوض وصح الطلاق وله الرجعة

55

المسألة الثالثة :

إذا أتت بالفاحشة جاز عضلها لتفدي نفسها

59

المسألة الرابعة :

الصفحة 347 من 355