مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 33 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 346 من 355

العنوان

الصفحة

العنوان

الصفحة

الثالث :

يصح بذل الفداء من المرأة ومن وكيلها وممن يضمنه باذنها ، وهل يصح من المتبرع فيه تردد

25

إذا قالت طلقني بألف كان الجواب على الفور فان تأخر لم يستحق عوضا وكان الطلاق رجعيا

18

فيما لو خالعت في مرض الموت

28

في فدية الخلع

لو كان الفداء إرضاع ولده صح مشروطا بتعيين المدة وكذا لو طلقها على نفقته

30

في أنه كلما صح أن يكون مهرا صح أن يكون فداء ولا تقدير فيه

19

في أنه لا يجب على المرأة دفع الفدية دفعة

31

لا بد في الغائب من ذكر جنس الفدية ووصفه وقدره ، وفي الحاضر تكفى المشاهدة

20

فيما لو خالعها بعوض موصوف فان وجد على الوصف فلا كلام وإلا كان له رده والمطالبة بما وصف

31

لو خالع المرأة على ألف ولم يذكر المراد فسد الخلع

21

لو كان ما خالعها معينا فبان معيبا رده وطالب بعوضه وإن شاء أمسك مع الأرش

32

فيما لو كان الفداء مما لا يملكه المسلم وأنه هل يفسد الخلع أويكون رجعيا

22

لو دفعت ألفا وقالت طلقني بها متى شئت لم يصح البذل

33

لو خالعها على خل فبان خمرا صح الخلع وكان له بقدره خلا

23

لو خالع اثنتين بفدية واحدة صح وكانت بينهما بالسوية

34

لو خالع على حمل الدابة أو الجارية مع عدم وجود الحمل لم يصح ومع وجوده قولان

24

فيما لو خالعها على عين فبانت مستحقة وفى صحة البذل من الأمة

36

الصفحة 346 من 355