العنوان | الصفحة | العنوان | الصفحة |
الثالث : | يصح بذل الفداء من المرأة ومن وكيلها وممن يضمنه باذنها ، وهل يصح من المتبرع فيه تردد | 25 | |
إذا قالت طلقني بألف كان الجواب على الفور فان تأخر لم يستحق عوضا وكان الطلاق رجعيا | 18 | فيما لو خالعت في مرض الموت | 28 |
في فدية الخلع | لو كان الفداء إرضاع ولده صح مشروطا بتعيين المدة وكذا لو طلقها على نفقته | 30 | |
في أنه كلما صح أن يكون مهرا صح أن يكون فداء ولا تقدير فيه | 19 | في أنه لا يجب على المرأة دفع الفدية دفعة | 31 |
لا بد في الغائب من ذكر جنس الفدية ووصفه وقدره ، وفي الحاضر تكفى المشاهدة | 20 | فيما لو خالعها بعوض موصوف فان وجد على الوصف فلا كلام وإلا كان له رده والمطالبة بما وصف | 31 |
لو خالع المرأة على ألف ولم يذكر المراد فسد الخلع | 21 | لو كان ما خالعها معينا فبان معيبا رده وطالب بعوضه وإن شاء أمسك مع الأرش | 32 |
فيما لو كان الفداء مما لا يملكه المسلم وأنه هل يفسد الخلع أويكون رجعيا | 22 | لو دفعت ألفا وقالت طلقني بها متى شئت لم يصح البذل | 33 |
لو خالعها على خل فبان خمرا صح الخلع وكان له بقدره خلا | 23 | لو خالع اثنتين بفدية واحدة صح وكانت بينهما بالسوية | 34 |
لو خالع على حمل الدابة أو الجارية مع عدم وجود الحمل لم يصح ومع وجوده قولان | 24 | فيما لو خالعها على عين فبانت مستحقة وفى صحة البذل من الأمة | 36 |




