بعد انقضائها وهكذا.
وفيه أنه مناف لإطلاق الكتاب (1) والسنة (2) بعد فرض اندراج المطلقة الرجعية في النساء ، سواء كانت مطلقة قبل الإيلاء أو بعده ، ومن هنا كان ما في المتن لا يخلو من قوة ، وأما الردة فقد عرفت البحث فيها سابقا ، وأنها كالمطلقة.
__________________
(1) سورة البقرة : 2 الآية 226.
(2) الوسائل الباب 1 وغيره من أبواب الإيلاء.




