مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 33 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 329 من 355

المسألة ( الثامنة : )

فئة القادر على الجماع عقلا وشرعا غيبوبة الحشفة في القبل الذي هو المحلوف عليه بلا خلاف أجده فيه ، بل في السرائر والغنية ومتشابه القرآن لابن شهراشوب أن المراد بالفي‌ء في الكتاب العزيز (1) العود إلى الجماع بالإجماع ، مضافا إلى ظاهر النصوص (2).

وأما فئة العاجز عقلا وشرعا كما عرفت ف إظهار العزم على الوطء مع القدرة بأن يقول أو يكتب أو يشير إشارة مفهمة ، ويمهل إلى زوال عذره. ولو طلب الإمهال مع القدرة أمهل ما جرت العادة به ، كتوقع خفة المأكول منه إن كان شبعانا أو الأكل إن كان جائعا أو الراحة إن كان متعبا والسهر والانتباه إن كان نائما وما قضى الشرع بإمهاله ، كالفراغ من الصوم والصلاة والإحرام ، ولا يتقدر ذلك ونحوه بيوم أو ثلاثة عندنا ، خلافا لبعض العامة ، فقدر بثلاثة ، ولا دليل عليه ، فالمتجه فيه الرجوع إلى العرف والعادة في أمثاله.

__________________

(1) سورة البقرة : 2 الآية 226.

(2) الوسائل الباب 2 من أبواب الإيلاء والباب 8 منها الحديث 7 والباب 10 منها الحديث 1.

الصفحة 329 من 355