مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 33 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 311 من 355

امرأته ، قال : يوقف قبل الأربعة أشهر وبعدها » ‌المنزل على إرادة الإيقاف قبلها لإلزام الحكم عليه بعد تلك المدة ، لا لإلزام الطلاق أو الإيفاء ، فإنه إنما يكون بعد ، ليوافق غيره من النصوص (1) المجمع عليها ، كخبر أبي الجارود (2) « أنه سمع أبا جعفر 7 يقول : الإيلاء يوقف بعد سنة ، فقلت : بعد سنة ، فقال : نعم يوقف بعد سنة » ‌المنزل على إرادة أنه يوقف ولو مضت سنة لم يرفع أمره فيها ، ولا تكون مطلقة بمضي المدة ليوافق غيره من النصوص أيضا التي منها‌ خبر عثمان (3) عن أبي الحسن 7 « سألته عن رجل آلى من امرأته متى يفرق بينهما؟ قال : إذا مضت أربعة أشهر ووقف ، قلت له : من يوقفه؟ قال : الامام ، قلت : وإن لم يوقفه عشر سنين ، قال : هي امرأته ».

بل ظاهر النص (4) والفتوى أن المدة المزبورة حق للزوج ليس لها مرافعته وإن كان قد ترك وطء ما قبل الإيلاء بأربعة أشهر أو أقل مثلا ، وفي المسالك « ولو فرض كونه تاركا وطءها مدة قبل الإيلاء يفعل حراما بالنسبة إلى ما زاد من أربعة أشهر من حين الوطء ، لأنه لا يجوز ترك وطء الزوجة أكثر من ذلك ، ولا ينحل بذلك اليمين ، لأن الإيلاء لا ينحل بذلك ».

وفيه أن ظاهر الآية (5) والنصوص (6) بل هو صريح الصحيح (7) المزبور عدم الإثم عليه في ترك الوطء مدة التربص مطلقا ، بل لعل الغالب عدم وطئها قبل الإيلاء بآن ما ، بل لو كان المراد تربص الأربعة في خصوص الموطوءة في زمان متصل بإيقاع الإيلاء وإلا اتجه لها المطالبة قبل المدة المزبورة لصار زمان الإيلاء‌

__________________

(1) و (2) و (3) الوسائل الباب 8 من أبواب الإيلاء الحديث 0 2 4.

(4) الوسائل الباب 2 من أبواب الإيلاء الحديث 1.

(5) سورة البقرة : 2 الآية 226.

(6) الوسائل الباب 8 من أبواب الإيلاء.

(7) الوسائل الباب 2 من أبواب الإيلاء الحديث 1.

الصفحة 311 من 355