لا يجزئ الضمير.
وعلى كل حال ف لا يقع الإيلاء إلا في إضرار بلا خلاف أجده في ذلك ، بل في كشف اللثام الاتفاق عليه ، فلو حلف لصلاح اللبن أو لتدبير في مرض لم يكن له حكم الإيلاء ، وكان كالأيمان قال الصادق 7 في خبر السكوني (1) : المنجبر بما عرفت « أتى رجل أمير المؤمنين 7 ، فقال : يا أمير المؤمنين إن امرأتي أرضعت غلاما وإني قلت : والله لا أقربك حتى تفطميه ، قال 7 : ليس في الإصلاح إيلاء » وقد تقدم ما في صحيح الحلبي (2) وغيره (3) من أن « الإيلاء أن يقول : والله لا أجامعك كذا وكذا ، والله لأغيظنك ثم يغاضبها » ونحوه ما في خبر أبي الصباح (4) « الإيلاء أن يقول الرجل لامرأته : والله لأغضبنك ولأسوأنك » وفي الخبر أو الصحيح (5) « إن تركها من غير مغاضبة أو يمين فليس بمؤول » فمن الغريب وسوسة بعض الناس في الحكم المزبور ، والله العالم.
__________________
(1) الوسائل الباب 4 من أبواب الإيلاء الحديث 1.
(2) و (5) الوسائل الباب 1 من أبواب الإيلاء الحديث 1 2.
(3) و (4) الوسائل الباب 9 من أبواب الإيلاء 0 3.




