مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 33 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 299 من 355

فرجك وما أشبهه أو يأتي باللفظة المختصة بهذا الفعل كالنيك ، بناء على اختصاصه بالوطء في القبل دون الدبر أو ما يدل عليه صريحا من نحو ذلك.

والمحتمل الذي هو في المتن كقوله : لا جامعتك ولا وطأتك ، فان قصد به الإيلاء صح ، ولا يقع مع تجرده عن النية ، وفيه أنهما من الصريح عرفا وإن كانا في الأصل للأعم من ذلك ، ولذا اكتفى بالأول منهما في‌ صحيح (1) أبي بصير عن الصادق 7 « سألته عن الإيلاء ما هو؟ فقال : هو أن يقول الرجل لامرأته : والله لا أجامعك » ‌وكذا في غيره أيضا ، فالأصح كونه من الألفاظ الصريحة.

أما لو قال : لا جمع رأسي ورأسك بيت أو مخدة أو لا ساقفتك بمعنى « لا جمعني وإياك سقف » ونحو ذلك من الملاصقة والملامسة والمباشرة مما هو كناية عن المعني المزبور قال في الخلاف : لا يصح به إيلاء وتبعه ابن إدريس والفاضل على ما حكي عنهما ، للأصل وحصر الإيلاء في غير واحد من النصوص (2) فيما لا يشمل ذلك ، وقال في المبسوط : يقع مع القصد ، وهو حسن بل عن الفاضل في التحرير والتلخيص والمختلف اختياره ، لإطلاق أدلة الإيلاء ، ولحسن يزيد ابن معاوية (3) « إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته ولا يمسها ولا يجمع رأسه ورأسها فهو في سعة ما لم تمض الأربعة أشهر » ‌وفي‌ خبر أبي الصباح الكناني (4) « الإيلاء أن يقول الرجل لامرأته : والله لأغضبنك أو لأسوأنك » وصحيح الحلبي (5) السابق ، ولما عرفت من أن الإيلاء من اليمين المعلوم انعقاده بذلك ، وهو الأقوى.

__________________

(1) و (4) الوسائل الباب 9 من أبواب الإيلاء الحديث 1 3

(2) الوسائل الباب 8 من أبواب الإيلاء الحديث 1 و 6 والباب 9 منها.

(3) الوسائل الباب 10 من أبواب الإيلاء الحديث 1 عن بريد بن معاوية.

(5) الوسائل الباب 1 من أبواب الإيلاء الحديث 1.

الصفحة 299 من 355