مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 33 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 295 من 355

كالمناقشة بأنه لم يجعل بدلا في الكفارات التي سئل عنها النبي 6 (1) في رمضان وغيره مع اعتراف السائل بالعجز ، إذ هو لا ينافي ثبوته في دليل آخر ، وقد عرفت سابقا أن مقتضى إطلاقها الاكتفاء بالمرة فيه بدلا.

نعم الأولى له أن يضم إليه الندم على ما وقع والعزم على عدم العود إليه إن كان عن ذنب وإلا اكتفى به ، والله العالم بحقيقة الحال.

__________________

(1) الوسائل الباب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 2 و 5 من كتاب الصوم والباب 1 من كتاب الظهار الحديث 4 والباب 1 من أبواب الكفارات الحديث 2.

الصفحة 295 من 355