المسألة ( العاشرة : )
لا يجزئ دفع القيمة في الكفارة ، لاشتغال الذمة بالخصال لا بقيمتها التي لا تندرج في إطلاق الأمر بالإطعام مثلا حتى في الفرد الذي يراد منه التمليك للإطعام ، والاجتزاء بها في الزكاة ونحوها للدليل ، ومن هنا لم يكن خلاف في ذلك عندنا ، بل في المسالك هو إجماع وإن خالف فيه بعض العامة لنوع من الاستحسان الذي ليس بحجة عندنا كالقياس على الزكاة.
المسألة ( الحادية )
عشرة قال الشيخ : من قتل في الأشهر الحرم وجب عليه صوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم وإن دخل فيهما العيد وأيام التشريق ، لرواية ( وهي رواية خ ل ) زرارة (1) والمشهور عموم المنع بل حكى غير واحد الإجماع عليه ، كما تقدم الكلام في ذلك مفصلا في كتاب الصوم (2) فلاحظ.
__________________
(1) الوسائل الباب 8 من أبواب بقية الصوم الواجب الحديث 1.
(2) راجع ج 17 ص 88.




