مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 33 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 289 من 355

المسألة ( الثامنة )

قد عرفت فيما تقدم أنه إذا وجبت الكفارة في الظهار وجب تقديمها على المسيس سواء كفر بالعتق أو بالصيام أو بالإطعام وإن لم يصرح به في الأخير في الآية (1) إلا أنه معطوف على المصرح به ، خلافا للإسكافي في خصوص الإطعام ، وقد سمعت ضعفه ، والله العالم.

المسألة ( التاسعة : )

إذا وجب عليه كفارة مخيرة كفر بجنس واحد عتق أو صيام أو إطعام ولا يجوز أن يكفر بنصفين من جنسين بأن يصوم شهرا ويطعم ثلاثين مثلا ، بلا خلاف أجده ولا إشكال ، لعدم إتيانه بالمأمور به على وجهه ، نعم لا بأس باختلاف أفراد الصنف الواحد منها ، كما لو أطعم بعضهم قوتا خاصا وآخر غيره ، أو كسى أحدهم ثوبا والآخر ثوبا من جنس آخر ، لصدق اسم الإطعام والكسوة ، كما هو واضح.

__________________

(1) سورة المجادلة : 58 الآية 4.

الصفحة 289 من 355