مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 33 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 281 من 355

المسألة ( الثالثة : )

إذا كان له مال يصل إليه بعد مدة غالبا لم ينتقل فرضه ، بل يجب عليه الصبر لعدم الفورية ، فلا يتحقق إطلاق ( لَمْ يَجِدْ ) (1) الذي هو شرط الانتقال ، وكذا لو لم توجد الرقبة فعلا ولكن ثمنها موجود وهي مما يتوقع وجودها ، بل عن الشيخ التصريح بوجوب ذلك عليه ولو كان الصبر مما يتضمن المشقة عليه بالتأخير كالظهار لشدة شبق مثلا ، لصدق الوجدان معها.

ولكن في الظهار تردد من ذلك ومن قاعدة « لا ضرر ولا ضرار » ونفي الحرج في الدين وسهولة الملة وسماحتها وسقوط كثير من التكاليف بها ، فيتجه حينئذ الانتقال وإن صدق معه اسم الواجد ، كانتقال المكلف إلى التيمم مع وجدان الماء بالمشقة في استعماله مثلا ، بل الأصح ذلك مع فرض بلوغ المشقة حدا يسقط معها التكليف ، كما هو واضح.

__________________

(1) سورة المجادلة : 58 الآية 4 وسورة المائدة : 5 الآية 92.

الصفحة 281 من 355